فائدة : تحرم
الصلاة على المصلى المفروش لغيره جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وقدم في الفروع بأنه لا يصلي عليه ، وقيل : يكره جلوسه عليه قدمه في الرعاية الكبرى ، وقال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله فرشه : وإلا كره
[ ص: 415 ] وأطلق
الشيخ تقي الدين : ليس له فرشه ، وأما صحة الصلاة عليه : فقال في الفروع ، في باب ستر العورة : ولو
صلى على أرضه أو مصلاه بلا غصب . صح في الأصح وقيل : حملهما على الكراهة أولى قوله ( ومن قام من موضعه لعارض لحقه ، ثم عاد إليه فهو أحق : به ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والقواعد الفقهية ، وغيرهم قال في الفروع : فهو أحق به في الأصح ، وقيل : ليس هو أحق به من غيره فعلى المذهب : يستثنى من ذلك الصبي إذا قام من صف فاضل ، أو في وسط الصف فإنه يجوز نقله عنه ، صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قاله في القاعدة الخامسة والثمانين ، وتقدم ذلك في صلاة الجماعة في الموقف بأتم من هذا فليعاود .
فائدتان إحداهما : أطلق كثير من الأصحاب المسألة ، وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا .
قلت : فلعله مراد من أطلق . قال في الوجيز : ثم عاد ولم يتشاغل بغيرها .
الثانية : إذا لم يصل إلى موضعه إلا بالتخطي ، فعلى الخلاف المتقدم ، على الصحيح من المذهب ، وجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي التخطي هنا ، وإن منعناه هناك وقطع به في الخلاصة .