باب صلاة العيدين
قوله (
وهي فرض على الكفاية ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال
ابن تميم : فرض كفاية ، على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض كفاية في أظهر الروايتين قال في الحواشي : هذا ظاهر المذهب قال
الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والإفادات ، والوجيز ، وغيرهم وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي فرض عين اختارها
الشيخ تقي الدين ، وقال : قد يقال بوجوبها
على النساء وغيرهن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هي سنة مؤكدة جزم به في التبصرة ، فعلى المذهب : يقاتلون على تركها ، وعلى أنها سنة لا يقاتلون ، على الصحيح من المذهب كالأذان . والتراويح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : يقاتلون أيضا .