قوله (
وينادى لها : الصلاة جامعة ) الصحيح من المذهب : أنه ينادى لها . ويجزئ قوله " الصلاة " فقط ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينادى لها ، وهو قول في الفروع وغيره . وتقدم ذلك آخر الأذان .
فائدة : النداء لها سنة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
وابن الزاغوني : هو فرض كفاية كالأذان .