[ ص: 449 ] قوله (
ولا يصلي لشيء من سائر الآيات ) هذا المذهب ، إلا ما استثنى ، وعليه أكثر الأصحاب ، بل جماهيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصلي لكل آية ، وذكر
الشيخ تقي الدين أن هذا قول محققي أصحابنا وغيرهم ، كما دلت عليه السنن والآثار ، ولولا أن ذلك قد يكون سببا لشر وعذاب لم يصح التخويف به .
قلت : واختاره
ابن أبي موسى ،
والآمدي قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر ، وحكى ما وقع له في ذلك ، وقال في النصيحة : يصلون لكل آية ما أحبوا ، ركعتين أو أكثر ، كسائر الصلوات ، ويخطب .
وأطلقهما في التلخيص وغيره ، وقيل : يجوز ولا يكره ، ذكره في الرعاية قال
ابن تميم : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته ، ولم أره فيها ، وقال في الرعاية وقيل : يصلي للرجفة ، وفي الصاعقة والريح الشديدة ، وانتشار النجوم ، ورمي الكواكب ، وظلمة النهار ، وضوء الليل : وجهان . انتهى .
قوله ( إلا الزلزلة الدائمة ) الصحيح من المذهب : أنه يصلى لها على صفة صلاة الكسوف نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : قال الأصحاب : يصلى لها ، وقيل : لا يصلى لها ، ذكره في التبصرة ، وذكر
أبو الحسين : أنه يصلى للزلزلة ، والريح العاصف ، وكثرة المطر : ثمان ركوعات ، وأربع سجدات ، وذكره
ابن الجوزي في الزلزلة .