قوله ( ثم ينوي غسله ) الصحيح من المذهب : أن
النية لغسله فرض قال في الفروع : فرض على الأصح قال في مجمع البحرين : فرض في ظاهر المذهب ، وعليه الجمهور وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم وجزم به في الكافي وغيره ،
وابن حمدان وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليست بفرض . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها قال في مجمع البحرين : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن أبي موسى .
وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، لحصول تنظيفه بدونها ، وهو المقصود ، وأطلقهما في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والفائق . وقيل : إن قلنا : ينجس بموته ، صح غسله بلا نية ، ذكره في الرعاية فائدة : لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال في الحواشي : وهو ظاهر ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، والوجه الثاني : يعتبر قال
ابن تميم : وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص : ولا بد من إعادة الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل ، قاله في الحواشي
[ ص: 488 ] وأطلقهما في الفروع ومختصر
ابن تميم ، والرعاية الكبرى فعلى الأول : لو
ترك الميت تحت ميزاب ، أو أنبوبة ، أو مطر ، أو كان غريقا فحضر من يصلح لغسله ونوى غسله إذا اشترطناها ومضى زمن يمكن غسله فيه : أجزأ ذلك ، وعلى الثاني : لا تجزئه .
وإذا كان الميت مات بغرق أو بمطر فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء نص عليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل أو لم يكن ، ثم نوى غسله في ظاهر المذهب قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم يعتبر الفعل ولا النية ، وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق ، على أصح الوجهين ، ومأخذها وجوب الفعل قوله ( ويسمي )
حكم التسمية هنا : في الوجوب وعدمه حكمها في الوضوء والغسل .
على ما تقدم في بابها قوله (
ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه ، وفي منخريه فينظفهما ) هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يفعل ذلك بخرقة خشنة مبلولة ، أو بقطنة يلفها على
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال قال في مجمع البحرين : هذا الأولى نص عليه ، واقتصر عليه ، وكذا
الزركشي ، وقال
ابن أبي موسى : يصب الماء على فيه وأنفه ولا يدخله فيهما .
فائدة : فعل ذلك مستحب لا واجب ، على الصحيح من المذهب نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في مجمع البحرين وغيره .
قال
الزركشي : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وعامة أصحابه وقدمه في الفروع وغيره
[ ص: 489 ] وصححه في الفائق وغيره ، وقيل : واجب اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الخلاف ، وكالمضمضة .
فائدة : يستحب أن يكون ذلك بخرقة نص عليه .