فوائد منها : لا يضر
اشتغاله في العضو الآخر بسنة كتخليل ، أو إسباغ ، أو إزالة شك . ويضر إسراف ، وإزالة وسخ ونحوه ، جزم به في الفروع ، والحاوي الكبير ، وأطلقا . ولعلهما أرادا ما جزم به
الزركشي ، إذا كان إزالة الوسخ لغير الطهارة ، وجزم في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير وهو ظاهر ما جزم به في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان : أنه لا يضر إزالة الوسخ . وأطلقوا . ولعلهم أرادوا إذا أزالها لأجل الطهارة . ولا تضر
الإطالة لوسوسة ، صححه في الرعاية الكبرى ، وقدمه
ابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . وقيل : تضر ، جزم به في الحاوي الكبير ، ومجمع البحرين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
والزركشي . وتضر إزالة النجاسة إذا طالت . قدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : لا تضر . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
والزركشي . وتضر الإطالة في تحصيل الماء ، قدمه
الزركشي ، والرعاية ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تضر ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم . ومنها : لا
يشترط للغسل موالاة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وحكى بعض الأصحاب : الاشتراط كالوضوء ، ويأتي ذلك في الغسل . ومنها : إذا قلنا الموالاة سنة وفاتت ، أو فرق الغسل ، فلا بد لإتمام الوضوء والغسل من نية مستأنفة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
[ ص: 142 ] بناء على أن شرط النية الحكمية : قرب الفعل منها ، كحالة الابتداء . قال في الفروع : فدل على الخلاف ، كما يأتي في نية الحج في دخول
مكة ، ونية الصلاة ويأتي ذلك في الغسل