قوله ( ولا تكره
القراءة على القبر في أصح الروايتين ) ، وهذا المذهب ، قاله في الفروع وغيره ونص عليه قال
الشارح : هذا المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحب المذهب : رواية واحدة لا تكره ، وعليه أكثر الأصحاب منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح ،
وابن تميم ، والفائق وغيرهم والرواية الثانية : تكره اختارها
عبد الوهاب الوراق ،
والشيخ تقي الدين ، قاله في الفروع واختارها أيضا
أبو حفص .
[ ص: 558 ] قال
الشيخ تقي الدين : نقلها جماعة ، وهي قول جمهور السلف ، وعليها قدماء أصحابه ، وسمى
المروذي ، انتهى ،
قلت : قال كثير من الأصحاب : رجع
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن هذه الرواية فقد روى جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : أنه مر بضرير يقرأ عند قبر فنهاه ، وقال : القراءة عند القبر بدعة .
فقال
محمد بن قدامة الجوهري : يا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله ، ما تقول في
حبش الحلبي ؟ فقال : ثقة فقال : حدثني
مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوصي بذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ارجع فقل للرجل : يقرأ فهذا يدل على رجوعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يكره وقت دفنه دون غيره قال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يسن وقت الدفن اختارها
عبد الوهاب الوراق nindex.php?page=showalam&ids=13028وشيخنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه القراءة على القبر بدعة ، لأنها ليست من فعله عليه أفضل الصلاة والسلام ولا فعل أصحابه فعلى القول بأنه لا يكره : فيستحب ، على الصحيح قال في الفائق : يستحب القراءة على القبر نص عليه أخيرا قال
ابن تميم : لا تكره القراءة على القبر ، بل تستحب نص عليه ، وقيل : تباح قال في الرعاية الكبرى : وتباح القراءة على القبر نص عليه وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين قال في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : لا بأس بالقراءة عند القبر ، وأطلقهما في الفروع .