الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 557 ] قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=1042_2258ماتت ذمية حامل من مسلم دفنت وحدها إن أمكن ، وإلا دفنت مع المسلمين ) ، وهذا الصحيح من المذهب واختار الآجري : تدفن بجنب مقابر المسلمين ، وأن المروذي قال كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس به معنا ، لما في بطنها . قوله ( ويجعل ظهرها إلى القبلة ) يعني وتكون على جنبها الأيسر ; ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جنبه الأيمن .
فائدتان . إحداهما : لا يصلى على هذا الجنين ; لأنه ليس بمولود ولا سقط ، وهذا المذهب ، وذكر بعض الأصحاب : يصلى عليه إن مضى زمن تصويره قال في الفروع : ولعل مراده إذا انفصل . الثانية : يصلى على المسلمة الحامل ، بلا نزاع ، ويصلى على حملها إن كان قد مضى زمن تصويره ، وإلا صلي عليها دونه . هذا الصحيح من المذهب ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : لا ينوي بالصلاة على حملها ، وعلله بالشك في وجوده .