قوله ( وأن
يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به ) يعني يجوز ذلك ليكون علامة يعرف بها ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المذهب : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد .
فائدة : يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله ، وتغليق حانوته ،
[ ص: 568 ] وتعطيل معاشه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يكره ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن مسألة يوم مات
بشر ؟ فقال : ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن ، وأطلقهما في الفروع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وجزم به
ابن تميم ،
وابن حمدان .