صفحة جزء
قوله ( وأن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به ) يعني يجوز ذلك ليكون علامة يعرف بها ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال في المذهب : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد .

فائدة : يكره للمصاب تغيير حاله من خلع ردائه ونعله ، وتغليق حانوته ، [ ص: 568 ] وتعطيل معاشه ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : لا يكره ، وسئل الإمام أحمد عن مسألة يوم مات بشر ؟ فقال : ليس هذا يوم جواب هذا يوم حزن ، وأطلقهما في الفروع ، وقال المجد : لا بأس بهجر المصاب الزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام وجزم به ابن تميم ، وابن حمدان .

التالي السابق


الخدمات العلمية