وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين ، إذا انفصل حيا أم لا ؟ ، قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر : عدم الوجوب ، وجزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في مسألة
زكاة ملك الصبي ، معللا بأنه لا مال له . بدليل سقوطه . لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في فطرة الجنين : لم يثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية
[ ص: 5 ] بشرط خروجه حيا ، واختار صاحب الرعاية الوجوب بحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة ، وهما وجهان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، ومنعه في الفروع .