باب زكاة الخارج من الأرض قوله ( ) هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب ، منهم تجب الزكاة في الحبوب كلها ، وفي كل ثمر يكال ويدخر ، المصنف والشارح ، قال في الفروع : والمذهب عند جماعة : تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر . انتهى .
فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار ، مما يقتات به وغيره ، وهو من المفردات ، فدخل في كلامه البر ، والعلس ، والشعير ، والسلت ، والأرز ، والذرة ، والدخن ، والفول ، والعدس ، والحمص ، واللوبيا ، والجلبان ، والماش ، والترمس ، والسمسم ، والخشخاش ونحوه ، ويدخل في كلامه أيضا : بذر البقول كبذر الهندبا ، والكرفس وغيرهما ، ويدخل بذر الرياحين بأسرها ، وأبازير القدور كالكسفرة ، والكمون [ ص: 87 ] والكراويا والشمر ، والأنسون ، والقنب وهو الشهدانج والخردل ، ويدخل بذر الكتان ، والقرطم ، والقثاء ، والخيار ، والبطيخ ، وحب الرشاد ، والفجل ، ويخرج من قوله " في الحبوب كلها ، وفي كل ثمر " الصعتر ، والأشنان الورق المقصود ، كورق السدر والخطمي ، والآس ، ونحوه . ويأتي أيضا قريبا ما يخرج من كلامه ، ويدخل في قوله " في كل ثمر يكال ويدخر " ما هو مثله من التمر ، والزبيب ، واللوز ، والفستق ، والبندق وغيره ، وحكى رواية أنه " لا زكاة إلا في التمر ، والزبيب ، والبر ، والشعير " وقدمه ابن المنذر في مختصره ، وناظمها ، والذي قدمه في الفروع وقال : اختاره جماعة ، وجزم به آخرون : أن الزكاة تجب في كل مكيل مدخر ، ونقله ابن رزين أبو طالب ونقل صالح ، وعبد الله " ما كان يكال ويدخر ، وفيه نفع الفقير العشر ، وما كان مثل : القثاء ، والخيار ، والبصل ، والرياحين ، والرمان ، فليس فيه زكاة إلا أن يباع ، ويحول الحول على ثمنه " ، فهذا القول أعم من القول الذي قاله ، فيدخل فيه ما تقدم ذكره في القول الذي قاله المصنف ، ويدخل فيه أيضا : الصعتر والأشنان ، وحبه ونحوه ، ويدخل أيضا : كل ورق مقصود : كورق السدر ، والخطمي ، والآس ، والحناء ، والورس ، والنيل ، والغبيراء ، والعصفر ونحوه ، وهذا عليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والإفادات وغيرهم ، قال المصنف الزركشي : وهو اختيار العامة ، وشمله كلام ، وأطلق الخرقي ابن تميم ، وصاحب الرعاية ، والحاوي ، والفائق وغيرهم : الخلاف في الأشنان ، والغبيراء ، والصعتر ، والكتان ، والحناء ، والورق المقصود [ ص: 88 ]
قال في الفروع : في الحناء الخلاف ، ولم يوجب في المذهب ، والمستوعب وغيرهما في ورق السدر والخطمي الزكاة ، وزاد في المستوعب الحناء ، وقال ابن حامد : لا زكاة في حب البقول ، كحب الرشاد ، والأبازير كالكسبرة ، والكمون ، وبذر القثاء ، والخيار ونحوه . ويدخل في كلام ابن حامد : حب الفجل ، والقرطم ، وغيرهما ، وبذر الرياحين ; لأنها ليست بقوت ، ولا أدم ، قال في الفروع : ويدخل في هذا : بذر اليقطين ، وذكره في المستوعب في المقتات ، قال : والأول أولى ، ويأتي في كلام : ما يجتنيه من المباح وما يكتسبه اللقاط ونحو ذلك . المصنف