صفحة جزء
تنبيه : دخل في قوله { ولا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية } المعتق بعضه ، فتجب الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر . قاله الأصحاب .

قوله { ولا تجب على كافر } هذا المذهب ، وقطع به الأكثر . قال في الرعاية : لا تجب على أصلي ، على الأشهر ، كذا المرتد ، نص عليه . سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله ، جزم به في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ، والمجد في شرحه ، ونصره ، وذكره في الشرح ظاهر المذهب ، واختاره القاضي في المجرد وغيره .

وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ في كتاب الصلاة ] ، فقيل : لكونها عبادة ، قلت : وهو الصواب . وقيل : لمنعه من ماله ، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه . وأطلق القولين ابن تميم ، وعنه تجب عليه ، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره ، وعنه تجب على المرتد ، نصره أبو المعالي ، وصححه الأزجي في النهاية ، وقال ابن عقيل في الفصول : تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته ; لأنها لا تزيل ملكه ، بل هو موقوف ، وحكاه ابن شاقلا رواية ، وأطلقهما في المحرر ، ومختصر ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة . قوله { ولا تجب على مكاتب } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه هو كالقن ، وعنه يزكي بإذن سيده .

التالي السابق


الخدمات العلمية