تنبيه : دخل في قوله {
ولا تجب إلا بشروط خمسة : الإسلام ، والحرية } المعتق بعضه ، فتجب
الزكاة فيما يملكه بجزئه الحر . قاله الأصحاب .
قوله {
ولا تجب على كافر } هذا المذهب ، وقطع به الأكثر . قال في الرعاية : لا تجب على أصلي ، على الأشهر ، كذا المرتد ، نص عليه . سواء حكمنا ببقاء ملكه مع الردة أو زواله ، جزم به في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، ونصره ، وذكره في الشرح ظاهر المذهب ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد وغيره .
وهو ظاهر ما قدمه في الفروع [ في كتاب الصلاة ] ، فقيل : لكونها عبادة ،
قلت : وهو الصواب . وقيل : لمنعه من ماله ، وإن قلنا " يزول ملكه " فلا زكاة عليه . وأطلق القولين
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب عليه ، بمعنى أنه يعاقب عليها إذا مات على كفره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب على المرتد ، نصره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وصححه
الأزجي في النهاية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : تجب لما مضى من الأحوال على ماله حال ردته ; لأنها لا تزيل ملكه ، بل هو موقوف ، وحكاه
ابن شاقلا رواية ، وأطلقهما في المحرر ، ومختصر
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتقدم ذلك بأتم من هذا في أول كتاب الصلاة . قوله {
ولا تجب على مكاتب } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه هو كالقن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يزكي بإذن سيده .