قوله {
فلا زكاة في دين الكتابة } هذا المذهب ، وقطع به الأصحاب ; لعدم استقرارها ، قال في الفروع : ولهذا لا يصح ضمان دين الكتابة ، وفيه رواية بصحة الضمان ، فدل على الخلاف هنا . انتهى . قوله { ولا في السائمة الموقوفة ، ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة على أحد الوجهين فيهما } أما السائمة الموقوفة : فإن كانت على معينين كالأقارب ونحوهم ففي وجوب الزكاة فيها وجهان ، وأطلقهما
ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : تجب الزكاة فيها ، وهو المذهب ، نص عليه ، قدمه في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والفائق . قال في الرعاية الكبرى : والنص الوجوب .
[ ص: 15 ]
والوجه الثاني : لا زكاة فيها قدمه في الشرح ، قال بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على ملك الموقوف عليه وعدمه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وعند بعض الأصحاب : الوجهان مبنيان على رواية الملك فقط ، قاله
ابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز أن يخرج من عينها ، لمنع نقل الملك في الوقف ، فيخرج من غيرها ،
قلت : فيعايى بها ، وإن كانت السائمة أو غيرها وقفا على غير معين ، أو على المساجد والمدارس ، والربط ونحوها ، لم تجب الزكاة فيها ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة ، ونص عليه ، فقال في
أرض موقوفة على المساكين : لا عشر فيها ; لأنها كلها تصير إليهم ، قال في الفروع : ويتوجه خلاف .
فائدة :
لو وقف أرضا أو شجرا على معين : وجبت الزكاة مطلقا في الغلة ، على الصحيح من المذهب لجواز بيعها ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والتلخيص ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
والزركشي ، والمستوعب وقال رواية واحدة وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم ، والرعاية الكبرى . وقيل : تجب مع غنى الموقوف عليه ، دون غيره ، جزم به
أبو الفرج ،
والحلواني ، وابنه ، وصاحب التبصرة ، قال في الفروع : ولعله ظاهر ما نقله
علي بن سعيد وغيره فحيث قلنا بالوجوب ، فإن حصل لكل واحد نصاب زكاة ، وإلا خرج على الروايتين في تأثير الخلط في غير السائمة ، على ما يأتي .