صفحة جزء
[ ص: 18 ] قوله { ومن كان له دين على مليء من صداق أو غيره زكاه إذا قبضه } هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وعنه لا تجب فيه الزكاة ، فلا يزكيه إذا قبضه ، وعنه يزكيه إذا قبضه ، أو قبل قبضه ، قال في الفائق : وعنه يلزمه في الحال ، وهو المختار .

تنبيه : قوله " على مليء " من شرطه : أن يكون باذلا .

فائدة : الحوالة به والإبراء منه كالقبض ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن جعلا وفاء فكالقبض ، وإلا فلا .

قوله { زكاه إذا قبضه لما مضى } يعني من الأحوال ، وهذا المذهب سواء قصد ببقائه الفرار من الزكاة أو لا وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعليه الأصحاب ، وعنه يزكيه لسنة واحدة ، بناء على أنه يعتبر لوجوبها إمكان الأداء ، ولم يوجد فيما مضى .

فوائد إحداها : يجزيه إخراج زكاته قبل قبضه لزكاة سنين ، ولو وقع التعجيل لأكثر من سنة لقيام الوجوب ، وإنما لم يجب الأداء رخصة . الثانية : لو ملك مائة نقدا ، ومائة مؤجلة : زكى النقد لتمام حوله ، وزكى المؤجل إذا قبضه . الثالثة : حول الصداق : من حين العقد ، على الصحيح من المذهب ، عينا كان أو دينا ، مستقرا كان أو لا ، نص عليه كذا عوض الخلع والأجرة ، وعنه ابتداء حوله من حين القبض لا قبله . [ ص: 19 ]

وعنه لا زكاة في الصداق قبل الدخول حتى يقبض ، فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الحول ، قال المجد : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، وعنه تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا الحكم خلافا ومذهبا في اعتبار القبض في كل دين ، إذا كان في غير مقابلة مال ، أو مال زكوي عند الكل ، كموصى به ، وموروث ، وثمن مسكن ، وعنه لا حول لأجرة ، فيزكيه في الحال كالمعدن ، اختاره الشيخ تقي الدين . وهو من المفردات ، وقيدها بعض الأصحاب بأجرة العقار ، وهو من المفردات أيضا نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة له ، وعنه أيضا لا حول لمستفاد ، وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة فعلى الأول : لا يلزمه الإخراج قبل القبض .

الرابعة : لو كان عليه دين من بهيمة الأنعام ، فلا زكاة لاشتراط السوم فيها ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا الدية الواجبة لا تجب فيها الزكاة ، لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الذمة فيها أصل أو أحدها .

تنبيه : شمل قول المصنف " من صداق أو غيره " القرض ، ودين عروض التجارة ، وكذا المبيع قبل القبض ، جزم به المجد وغيره ، فيزكيه المشتري ، ولو زال ملكه عنه ، أو زال ، أو انفسخ العقد ، بتلف مطعوم قبل قبضه . ويزكى المبيع بشرط الخيار ، أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ، ولو فسخ العقد . ويزكى أيضا دين السلم إن كان للتجارة ، ولم يكن أثمانا . ويزكى أيضا ثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهم ، ولو انفسخ العقد ، قال في الفروع : جزم بذلك جماعة وقال في الرعاية : وإنما تجب الزكاة في ملك تام مقبوض ، وعنه أو مميز لم يقبض ثم قال قلت : وفيما صح تصرف ربه فيه قبل قبضه أو ضمنه بتلفه ، وفي ثمن المبيع ، ورأس مال المسلم قبل قبض عوضهما ، [ ص: 20 ] ودين السلم إن كان للتجارة ، ولم يكن أثمانا ، وفي المبيع في مدة الخيار قبل القبض روايتان . وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، وفي قيمته روايتا تفريق الصفقة ، وفي أيهما تقبل .

قوله { وفي قيمة المخرج وجهان } وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم قلت : الصواب قول المخرج ، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع .

الخامسة : كل دين سقط قبل قبضه ، ولم يتعوض عنه : تسقط زكاته ، على الصحيح من المذهب .

وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين ، وإن أسقطه ربه زكاة ، نص عليه ، وهو الصحيح من المذهب ، كالإبراء من الصداق ونحوه ، وقيل : يزكيه المبرأ من الدين ، لأنه ملك عليه ، وقيل : لا زكاة عليهما . وهو احتمال في الكافي ، وهو من المفردات ، وإن أخذ ربه عوضا ، أو أحال أو احتال زاد بعضهم ، وقلنا : الحوالة وفاء زكاه على الصحيح من المذهب ، كعين وهبها ، وعنه زكاة التعويض على الدين ، وقيل في ذلك ، وفي الإبراء يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين .

السادسة : الصداق في هذه الأحكام كالدين فيما تقدم ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : سقوطه كله لانفساخ النكاح من جهتها كإسقاطها ، وإن زكت صداقها ، قال الزركشي : وقيل لا ينعقد الحول ; لأن الملك فيه غير تام ، وقيل : محل الخلاف فيما قبل الدخول ، هذا إذا كان في الذمة ، أما إن كان معينا فإن الحول ينعقد من حين الملك ، نص عليه . انتهى [ ص: 21 ]

وإن زكت صداقها كله ، ثم تنصف بطلاق : رجع فيما بقي بكل حقه على الصحيح من المذهب ، وقيل : إن كان مثليا ، وإلا فقيمة حقه ، وقيل : يرجع بنصف ما بقي ، ونصف بدل ما أخرجت ، وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ، ولا تجزيها زكاتها منه بعد طلاقه ، لأنه مشترك ، وقيل : بلى عن حقها ، وتغرم له نصف ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ، وتزكيه هي ، فإن تعذر ، فقال في الفروع : يتوجه لا يلزم الزوج ، وقال في الرعاية : يلزمه ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين وقيل : أو بالذمة .

[ فائدة : لو وهبت المرأة صداقها لزوجها : لم تسقط عنها الزكاة ، على الصحيح من المذهب ، قاله القاضي وغيره ، وعنه تجب على الزوج ، وفي الكافي احتمال بعدم الوجوب عليها ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية