صفحة جزء
قوله { وفي الدين على غير المليء ، والمؤجل ، والمجحود ، والمغصوب ، والضائع : روايتان } ، وكذا لو كان على مماطل ، أو كان المال مسروقا ، أو موروثا ، أو غيره جهله أو جهل عند من هو ، وأطلقهما في الفروع ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب ، والمذهب الأحمد ، والمحرر . إحداهما : كالدين على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه ، وهو الصحيح من المذهب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وذكره أبو الخطاب ، والمجد ظاهر المذهب ، وصححه ابن عقيل ، وأبو الخطاب ، وابن الجوزي ، والمجد في شرحه ، وصاحب الخلاصة ، وتصحيح المحرر ، ونصرها أبو المعالي ، وقال : اختارها الخرقي ، وأبو بكر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز [ ص: 22 ] وجزم به جماعة في المؤجل وفاقا للأئمة الثلاثة ، لصحة الحوالة به والإبراء . وشمله كلام الخرقي ، وقطع به في التلخيص ، والمغني ، والشرح ، والرواية الثانية : لا زكاة فيه بحال ، صححها في التلخيص وغيره ، وجزم به في العمدة في غير المؤجل [ ورجحها بعضهم ] واختارها ابن شهاب ، والشيخ تقي الدين ، وقدمه ابن تميم ، والفائق .

وقيل : تجب في المدفون في داره ، وفي الدين على المعسر والمماطل ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ، وعليه : ما لا يؤمل رجوعه : كالمسروق ، والمغصوب ، والمجحود : لا زكاة فيه . وما يؤمل رجوعه كالدين ، على المفلس : أو الغائب المنقطع خبره فيه الزكاة ، قال الشيخ تقي الدين : هذه أقرب ، وعنه إن كان الذي عليه الدين يؤدي زكاته ، فلا زكاة على ربه ، وإلا فعليه الزكاة ، نص عليه في المجحود ، ذكرهما الزركشي وغيره فعلى المذهب : يزكي ذلك كله إذا قبضه لما مضى من السنين ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزموا به ، وقال أبو الفرج في المبهج : إذا قلنا تجب في الدين وقبضه ، فهل يزكيه لما مضى أم لا ؟ على روايتين ، قال في الفروع : ويتوجه ذلك في بقية الصور .

تنبيه : قوله " المجحود " يعني سواء كان مجحودا باطنا أو ظاهرا أو ظاهرا وباطنا هذا المذهب . وعليه الأكثر ، وقيده في المستوعب بالمجحود ظاهرا وباطنا وقال أبو المعالي : ظاهرا .

فوائد : منها : لو كان بالمجحود بينة ، وقلنا : لا تجب في المجحود ، ففيه هنا وجهان ، وأطلقهما في الفروع [ وابن تميم ، وقال : ذكرهما القاضي ] . [ ص: 23 ]

أحدهما : تجب ، وهو الصحيح ، جزم به المجد في شرحه ، وقدمه في الفائق [ والرعايتين والحاويين ] . الثاني : لا تجب . ومنها : لو وجبت في نصاب بعضه دين على معسر ، أو غصب أو ضال ونحوه ، ففي وجوب إخراج زكاة ما بيده قبل قبض الدين والغصب والضال وجهان . وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم . أحدهما : يجب إخراج زكاة ما بيده ، وهو المذهب ، قدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وهو ظاهر ما قدمه المجد في شرحه ، فلو كانت إبلا خمسا وعشرين ، منها خمس مغصوبة أرضا أخرج أربعة أخماس بنت مخاض .

والثاني : لا يجب حتى يقبض ذلك ، فعلى هذا الوجه : لو كان الدين على مليء فوجهان ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، قلت : الصواب وجوب الإخراج ، ومنها : لو قبض شيئا من الدين ، أخرج زكاته ولو لم يبلغ نصابا على الصحيح من المذهب ، ونص عليه في رواية صالح ، وأبي طالب ، وابن منصور ، وقال : يخرج زكاته بالحساب ولو أنه درهم ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، والمجد في شرحه .

والفائق وغيرهم ، وقال القاضي في المجرد ، وابن عقيل في الفصول : لا يلزمه ما لم يكن المقبوض نصابا ، أو يصير ما بيده ما يتمم به نصابا ، ومنها : يرجع المغصوب منه على الغاصب بالزكاة لنقصه بيده كتلفه ، ومنها : لو غصب رب المال بأسر أو حبس ، ومنع من التصرف في ماله : لم تسقط زكاته ، على الصحيح من المذهب ; لنفوذ تصرفه فيه ، وقيل : تسقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية