قوله {
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب } هذا المذهب ، إلا ما استثنى ، وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يمنع الدين الزكاة مطلقا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع الدين الحال خاصة ، جزم به في الإرشاد ، وغيره .
[ ص: 25 ] قوله ( إلا في الحبوب والمواشي ) ، في إحدى الروايتين ، وقدمه في الفائق ، والرواية الثانية : يمنع أيضا ، وهي المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال
الزركشي : هذا اختيار أكثر الأصحاب ، قال
ابن أبي موسى : هذا الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ،
قلت : اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ،
والحلواني ،
وابن الجوزي ، وصاحب الفائق ، وغيرهم ، وجزم به في العمدة ، وقدمه في المستوعب ، والفروع ، وصححه في تصحيح المحرر .
وأطلقهما في الشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع ما استدانه للنفقة على ذلك ، أو كان ثمنه ، ولا يمنع ما استدانه لمؤنة نفسه ، أو أهله ، قال
الزركشي : فعلى رواية عدم المنع : ما لزمه من مؤنة الزرع من أجرة حصاد ، وكراء أرض ونحوه يمنع ، نص عليه ، وذكره
ابن أبي موسى ، وقال : رواية واحدة ، وتبعه صاحب التلخيص ، وحكى
أبو البركات رواية : أن الدين لا يمنع في الظاهر مطلقا ، قال
الشيخ تقي الدين : لم أجد بها نصا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يمنع خلا الماشية ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
فوائد : الأولى : في الأموال : ظاهرة ، وباطنة ، فالظاهرة : ما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف من الحبوب والمواشي ، وكذا الثمار ، والباطنة : كالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأكثر ، وقال
أبو الفرج الشيرازي : الأموال الباطنة : هي الذهب والفضة فقط . انتهى . وهل المعدن من الأموال الظاهرة ، أو الباطنة ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين . أحدهما : هو من الأموال الظاهرة ، وهو ظاهر كلام
الشيرازي على ما تقدم .
[ ص: 26 ]
الثاني : هو من الأموال الباطنية
قلت : وهو الصواب ; لأنه أشبه بالأثمان ، وقيمة عروض التجارة ، قال في المغني : الأموال الظاهرة : السائمة والحبوب ، والثمار ، قال في الفائق والمنع في المعدن ، وقيل : لا .
الثانية : لا يمنع الدين خمس الزكاة بلا نزاع . الثالثة :
لو تعلق بعبد تجارة أرش جناية : منع الزكاة في قيمته ، لأنه وجب جبرا لا مواساة ، بخلاف الزكاة ، وجعله بعضهم كالدين ، منهم صاحب الفروع في حواشيه .
الرابعة : لو كان له عرض قنية يباع لو أفلس بقي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما عليه من الدين ، وزكى ما معه من المال ، على إحدى الروايتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : هذا قياس المذهب ، ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، اعتبارا بما فيه الحظ للمساكين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يفعل في مقابلة ما معه ولا يزكيه ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وقدمه
ابن تميم ، وصاحب الحواشي ، والرعايتين ، والحاويين ، وأطلقهما في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والفائق ، وينبني على هذا الخلاف : ما إذا
كان بيده ألف ، وله ألف دينار على مليء ، وعليه مثلها ، فإنه يزكي ما معه على الأولى لا الثانية ، قاله في الفروع ، وقدمه في الفائق ، والرعايتين ، والحاويين هنا جعل الدين مقابلا لما في يده ، وقالوا : نص عليه ، ثم قالوا : أو قيل مقابلا للدين . الخامسة : لو كان له عرض تجارة بقدر الدين الذي عليه ، ومعه عين بقدر الدين الذي عليه ، فالصحيح من المذهب : أنه يجعل الدين في مقابلة العرض ، ويزكي ما معه من العين ، نص عليه في رواية
المروذي ،
وأبي الحارث ، وقدمه في الفروع ، والحواشي ،
وابن تميم .
[ ص: 27 ] وقيل : إن كان فيما معه من المال الزكوي جنس الذي جعل في مقابلته ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني رواية ، وتابعه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، وإلا اعتبر الأحظ .
وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : يعتبر الأحظ للفقراء مطلقا ، فمن له مائتا درهم وعشرة دنانير ، قيمتها مائتا درهم جعل الدنانير قبالة دينه ، وزكى ما معه ، ومن له أربعون شاة وعشرة أبعرة ، ودينه قيمة أحدهما : جعل قبالة دينه الغنم وزكى شاتين . السادسة :
دين المضمون عنه ، يمنع الزكاة بقدره في ماله ، دون الضامن على الصحيح من المذهب ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12916لأبي المعالي .
السابعة : لا تجب
الزكاة في المال الذي حجر عليه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي للغرماء كالمال المغصوب تشبيها للمنع الشرعي بالمنع الحسي هذا الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وقدمه في الرعايتين ، وقال
الأزجي في النهاية : هذا بعيد ، بل إلحاقه بمال الديون أقرب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وظاهر الفروع : إطلاق الخلاف ، وقيل : إن كان المال سائمة زكاها ، لحصول النماء والنتاج من غير تصرف ، بخلاف غيرها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إن قضى الحاكم ديونه من ماله ، ولم يفضل شيء من ماله ، فهو الذي ملك نصابا وعليه دين ، قال : وإن سمى لكل غريم بعض أعيان ماله ، فلا زكاة عليه ، مع بقاء ملكه ، لضعفه بتسليط الحاكم لغريمه على أخذ حقه . انتهى . وإن حجر عليه بعد وجوبها ، لم تسقط الزكاة على الصحيح من المذهب ، وقيل : تسقط إن كان قبل تمكنه من الإخراج ، قال في الحواشي ،
وابن تميم : وهو بعيد ، ولا يملك إخراجها من المال لانقطاع تصرفه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقال
ابن تميم : والأولى : أن يملك ذلك كالراهن ، وهما وجهان . وأطلقهما في الفروع ، فإنه قال : لا يقبل إقراره بها ، وجزم به بعضهم ، ولا يقبل
إقرار المحجور عليه بالزكاة ، وتتعلق بذمته كدين الآدمي ، ذكره
[ ص: 28 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقبل كما لو صدقه الغريم ، ويأتي زكاة المرهون في فوائد الخلاف الآتي آخر الباب .