صفحة جزء
قوله { والكفارة كالدين في أحد الوجهين } وحكاهما أكثرهم روايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمغني ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، والحواشي ، وابن تميم ، والمحرر : إذا لم يمنع دين الآدمي الزكاة ، فدين الله من الكفارة والنذر المطلق ، ودين الحج ونحوه : لا يمنع بطريق أولى ، وإن منع الزكاة ، فهل يمنع دين الله ؟ فيه الخلاف . أحدهما : هو كالدين [ الذي ] للآدمي ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه المجد ، وابن حمدان في رعايته . وهو قول القاضي وأتباعه ، وجزم به ابن البنا في خلافه في الكفارة والخراج ، وقال : نص عليه ، وهو الذي احتج به القاضي في الكفارة ، والوجه الثاني : لا يمنع وجوب الزكاة .

فائدتان : إحداهما : النذر المطلق ، ودين الحج ونحوه كالكفارة ، كما تقدم ، وقال في المحرر : والخراج من دين الله ، وتابعه في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم ، قاله القاضي ، وابن البنا ، وغيرهما ، ففيه الخلاف في إلحاقه بديون الآدميين ، وأما الإمام أحمد : فقدم الخراج على الزكاة ، وقال الشيخ تقي الدين : الخراج ملحق بديون الآدميين . والثاني : لو كان الدين زكاة ، هل يمنع ؟ عند قواعد الخلاف [ في الزكاة هل تجب ] في المعين ، أو في الذمة ؟ . الثانية : لو قال : لله علي أن أتصدق بهذا ، أو هو صدقة ، فحال الحول : فلا زكاة فيه على الصحيح من المذهب ، وقال ابن حامد : فيه الزكاة ، فقال [ ص: 29 ] في قوله " إن شفى الله مريضي تصدقت من هاتين المائتين بمائة " فشفى ، ثم حال الحول قبل أن يتصدق بها : وجبت الزكاة . وقال في الرعاية : إن نذر التضحية بنصاب معين ، وقيل : أو قال : جعلته ضحايا ، فلا زكاة ، ويحتمل وجوبها إذا تم حوله قبلها . انتهى .

ولو قال " علي لله أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال الحول " وجبت الزكاة . على الصحيح من المذهب ، اختاره المجد في شرحه ، وقيل : هي كالتي قبلها ، اختاره ابن عقيل [ وأطلقهما ابن تميم ، والفروع ] فعلى الأول : تجزئه الزكاة [ منه ] على أصح الوجهين ، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا ، لكون الزكاة صدقة ، وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب هل يخرجهما ، أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما ؟ وقال ابن تميم : وجبت الزكاة ووجب إخراجهما معا ، وقيل : يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية