قوله {
وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال } هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه في رواية الجماعة ، قال في الفروع : نقله واختاره الجماعة ، قال الجمهور : وهذا ظاهر المذهب حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هي الظاهرة عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الإرشاد
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، والتعليق ، والجامع ، وصاحب الوجيز وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب في الذمة . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : يتعلق بالذمة في أصح الروايتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هو الأشبه بمذهبنا ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار ، وقال : رواية واحدة ، وقدمه في التلخيص ، والفائق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، ونهايته ونظمها ، واختاره ، وأطلقهما في المبهج ، والإيضاح ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح ، والحاوي الكبير ، وقيل : تجب في الذمة ، وتتعلق بالنصاب ، قال في القواعد الفقهية : ووقع ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب وغيرهما ، وهي طريقة
الشيخ تقي الدين .
[ ص: 36 ] قال في القواعد : وفي كلام
أبي بكر إشعار بتزيل الروايتين على اختلاف حالين ، وهما يسار المالك وإعساره ، فإن كان موسرا وجبت في ذمته ، وإن كان معسرا وجبت في عين المال ، قال : وهو غريب .
تنبيه : لهذا الخلاف أعني أنها : هل تجب في العين ، أو في الذمة ؟