فوائد : إحداها : متى
أفنت الزكاة المال : سقطت بعد ذلك ، صرح به في التلخيص وجزم به في الفروع ، لكن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية منها على وجوبها في الدين بعد
[ ص: 38 ] استغراقه بالزكاة ، قال في القواعد : فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمة ، وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن الدين وصف حكمي لا وجود له في الخارج ، فتتعلق زكاته بالذمة رواية واحدة ، ولكن نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية غير واحد على التسوية بين الدين والعين في امتناع الزكاة فيما بعد الحول الأول ، وصرح بذلك
أبو بكر وغيره .