قوله {
ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ، ولا تسقط بتلف المال } هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنها تسقط إذا لم يفرط ، فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، واختار
الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين ، قال : واختاره طائفة من أصحابنا ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر ، وذكر
أبو الحسين [ ص: 40 ] رواية : لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد على الرواية الثانية تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة ، نص عليه في رواية
أبي عبد الله النيسابوري وغيره ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : روى
أبو عبد الله النيسابوري : الفرق بين الماشية والمال ، والعمل على ما روى الجماعة : أنها كالمال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال في القواعد الفقهية :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثانية تسقط الزكاة إذا
تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة ، وبعد تمام الحول ، فمنهم من قال : هي عامة في جميع الأموال . ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ، ومنهم من عكس ذلك ، ومنهم من خصها بالمواشي .
تنبيه : يستثنى من عموم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره :
زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع ، كأنها تسقط . وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب
زكاة الخارج من الأرض عند قوله " فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة " قال القواعد : اتفاقا ، قال : وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل [ وجها بوجوب زكاتها أيضا ، قال : وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وغيره ،
قلت : قد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ] في عمد الأدلة رواية ، ذكره
ابن تميم ، قال في الفروع : وأظن في المغني أنه قال : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح ، واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى . ويأتي ذلك في باب زكاة الخارج من الأرض ، فعلى المذهب : لو النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها ، وجزم في الكافي ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ، بالضمان وعلى المذهب أيضا : لو تلف النصاب ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يضمنها مطلقا ، واختاره في النصيحة ، وصاحب
[ ص: 41 ] المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشيخ تقي الدين . وذكره جماعة رواية عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ولو أمكنه إخراجها ، لكن خاف رجوع الساعي ، فهو كمن لم يمكنه إخراجها ، فلو نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب ، وتضم على الثانية .
تنبيه : اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة ، فقيل : الخلاف هنا مبني على الخلاف في محل الزكاة ، فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت ، وهو قول
الحلواني في التبصرة ،
والسامري ، وقيل : إنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وفي كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إيماء إليه أيضا ، فتكون من جملة فوائد الخلاف . والصحيح من المذهب : أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة : هل هي في الذمة أو في العين ؟ قال في القواعد : وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين ، وقدمه في الفروع ، ومن الفوائد قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف { وإن كان أكثر من نصاب . فعليه زكاة جميعه لكل حول ، إن قلنا : تجب في الذمة ، وإن قلنا : تجب في العين ، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه منها } .