قوله { وإذا
مات من عليه الزكاة أخذت من تركته } هذا المذهب . أوصى بها أو لم يوص ، وعليه الأصحاب ، ونقل
إسحاق بن هانئ فيمن عليه حج لم يوص به ، وزكاة وكفارة : من الثلث ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : من رأس المال ، مع علم ورثته به ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه أيضا في زكاة من رأس ماله مع صدقة ، قال في الفروع : فهذه أربع روايات في المسألة ، ولفظ الرواية الثانية يحتمل تقييده بعدم وصيته .
كما قيد الحج . يؤيده : أن الزكاة مثله أو آكد ويحتمل أنه على إطلاقه ، ولم أجد في كلام الأصحاب سوى النص السابق . انتهى .
قوله { فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص } هذا المذهب مطلقا ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونقل
عبد الله : يبدأ
[ ص: 42 ] بالدين ، وذكره جماعة قولا ، منهم
ابن تميم ، والفائق ، وغيرهما كعدمه بالرهينة ، وقيل : تقدم الزكاة ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وصاحب المستوعب وغيرهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : تقدم الزكاة ، كبقاء المال الزكوي فجعله أصلا ، وذكره بعضهم من تتمة القول ، وحكى
ابن تميم وجها : تقدم الزكاة ، ولو علقت بالذمة ، وقال : هو أولى . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد قبله ، وقيل : إن تعلقت الزكاة بالعين قدمت وإلا فلا ، وقال في الرعاية الكبرى
قلت : إن تعلقت الزكاة بالذمة تحاصا ، وإلا فلا ، بل يقدم دين الآدمي ، ويأتي بعض ذلك في آخر كتاب الوصايا .
فائدتان : إحداهما : لو كان المالك حيا وأفلس ، فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : أن الزكاة تقدم حتى في حال الحجر . وقال : سواء قلنا تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة ، إذا كان النصاب باقيا ، قال في القواعد : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرين . وظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
ابن القاسم : تقديم الدين على الزكاة . الثانية : ديون الله كلها سواء على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقدم الزكاة على الحج ، وقاله بعضهم . وذكره بعضهم قولا ، وأما النذر بمتعين : فإنه يقدم على الزكاة والدين ، قاله الأصحاب ، وقال في الرعاية الكبرى ،
قلت : ويحتمل تقديم الدين . انتهى .