باب
زكاة بهيمة الأنعام قوله ( ولا تجب إلا في السائمة منها ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : تجب في المعلوفة أيضا ، قال
ابن تميم : ونصر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجوب
الزكاة في المعلوفة في غير موضع من فنونه . انتهى . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في عمد الأدلة والفنون تخريجا بوجوب
الزكاة فيما أعد للإجارة من العقار والحيوان وغيره في القيمة وقال في الرعاية : فلو كان نتاج النصاب المباع له في الحول رضيعا غير سائم في بقية حول أمهاته ، فوجهان . انتهى ، وأطلقهما
ابن تميم ، وأطلقهما بعضهم احتمالين قال في الفروع : وقيل : تجب فيما أعد للعمل كالإبل التي تكرى ، وهو أظهر ونصه لا . انتهى . قوله وهي التي ترعى في أكثر الحول هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم ، ونص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وغيره ، وقيل : يعتبر أن ترعى الحول كله . زاد بعض الأصحاب : ولا أثر لعلف يوم أو يومين ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في أحكامه : عدم اشتراط أكثر الحول ، قاله
ابن تميم [ ص: 46 ]
تنبيه : يستثنى من ذلك العوامل ، ولو كانت سائمة ، نص عليه في رواية جماعة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن حمدان ، وصاحب الحاوي ،
والزركشي ، وقدمه في الفروع وغيرهم . قال في الرعاية الكبرى : ولا زكاة في عوامل أكثر السنة بحال ولو بأجرة ، وقيل : تجب في المؤجرة السائمة . قال في الفروع : وهو أظهر ، وقال في الرعاية : ولا تجب في الربائب في الأصح ، وإن كانت سائمة . انتهى .
فوائد : إحداها :
لا يعتبر للسوم والعلف نية ، على الصحيح من المذهب نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، ورجحه
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، قال
ابن تميم ، وصاحب الفائق ، وحواشي
ابن مفلح : لا يعتبر في السوم والعلف نية في أصح الوجهين ، وقيل : تعتبر النية لهما ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : وهو أصح ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ،
والزركشي .
فلو اعتلفت بنفسها ، أو علفها غاصب ، فلا زكاة على الأول ; لفقد السوم المشترط وعلى الثاني : تجب كما لو
غصب حبا وزرعه في أرض ربه ، فإن فيه الزكاة على مالكه ، كما لو نبت بلا زرع ، وفعل الغاصب محرم ، كما لو
غصب أثمانا فضاعفها ، ولعدم المؤنة كما لو ضلت فأكلت المباح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وطرده ما لو سلمها إلى راع يسيمها فعلفها . وعكسهما : لو
تبرع حاكم ، أو وصي بعلف ماشية يتيم ، أو صديق بذلك بإذن صديقه ، لفقد قصد الإسامة ممن يعتبر وجوده منه ، وقيل : تجب إذا علفها غاصب ، اختاره غير واحد ، وفي مأخذه وجهان : تحريم علف الغاصب ، أو لانتفاء المؤنة عن ربها ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن حمدان .
[ ص: 47 ] قلت : الصواب الثاني ، واختاره
الأبهري ، والأول : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، ولو سامت بنفسها ، أو أسامها غاصب ، وجبت الزكاة على الأول لا الثاني ; لأن ربها لم يرض بإسامتها ، فقد فقد قصد الإسامة المشترط ، زاد صاحب المغني ، والمحرر : كما لو
سامت من غير أن يسيمها ، قال في الفروع : فجعلاه أصلا . وكذا قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي . وقيل : يجب إن أسامها الغاصب ، لتحقق الشرط ، كما لو كمل النصاب بيد الغاصب ، وإن لم يعتد بسوم الغاصب : ففي اعتبار كون سوم المالك أكثر السنة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في الكبرى .
أحدهما : عدم اعتبار ذلك ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقال الأصحاب : يستوي غصب النصاب وضياعه كل الحول أو بعضه وقيل : إن كان السوم عند الغاصب أكثر ، فالروايتان ، وإن كان عند ربها أكثر وجبت ، وإن كانت سائمة عندهما وجبت الزكاة ، على رواية وجوب الزكاة في المغصوب وإلا فلا . الثانية : يشترط في السوم أن ترعى المباح ، فلو اشترى ما ترعاه ، أو جمع لها ما تأكل ، فلا زكاة فيها ، قاله الأصحاب . الثالثة
: هل السوم شرط ، أو عدم السوم مانع ؟ فيه وجهان ، وأطلقها في الفروع ،
وابن تميم . والرعاية الكبرى ، والفائق ، فعلى الأول : لا يصح التعجيل قبل الشروع ، ويصح على الثاني ،
قلت : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني
والشارح وغيرهما بأن السوم شرط ،
قلت : منع
ابن نصر الله في حواشي الفروع من تحقق هذا الخلاف ، وقال : كل ما كان وجوده شرطا كان عدمه مانعا ، كما أن كل مانع فعدمه شرط ، ولم
[ ص: 48 ] يفرق أحد بينهما بل نصوا على أن المانع عكس الشرط ، وأطال الكلام على ذلك وقال في الفروع في الخلطة ، في أول الفصل الثاني : التعلق بالعين لا يمنع انعقاد الحول اتفاقا .