قوله
( ويجوز للساعي أخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء ، مع الحاجة وعدمها ) يعني في خلطة الأوصاف ، والحاجة : أن يكون مال أحدهما صغارا ومال الآخر كبارا ، أو يكون مال كل واحد منهما أربعين أو ستين ونحو ذلك ، وعدم الحاجة واضح ، وهذا مما لا نزاع فيه في المذهب ، ونص عليه ، لكن قال في الفروع : وظاهره ولو بعد قسمة في خلطة أعيان مع بقاء نصيبين ، وقد وجبت الزكاة ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : لا يأخذ إلا إذا كان نصيب أحدهما مفقودا ، فله أخذ الزكاة من النصيب الموجود ، ويرجع على صاحبه بالقسط ، قال في الفروع : ولا وجه لما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلا عدم الحاجة ، فيتوجه منه : اعتبار الحاجة لأخذ الساعي . قوله ( فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المرجوع عليه ) . يعني مع يمينه إذا احتمل صدقه ; لأنه منكر غارم ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
الشيخ تقي الدين : يتوجه أن القول قول المعطي ; لأنه كالأمين .