صفحة جزء
قوله ( وفي العسل العشر . سواء أخذه من موات أو من ملكه ) هذا المذهب رواية واحدة ، وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب ، وذكر في الفروع أدلة المسألة ، وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ، [ ص: 117 ] وأنه يتوجه لأحمد رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه ، بناء على قول الصحابي . قال : وسبق قول القاضي في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول أحمد في العسل ، فقد سوى بينهما عند أحمد ، فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح [ عند أحمد ] وقد اعترف المجد : أنه القياس ، لولا الأثر ، فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس . كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك ، على الخلاف فيه . انتهى . ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب ، وما هو ببعيد .

قوله ( ونصابه عشرة أفراق ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا : أن نصابه خمسة أفراق كالزيت . قال : لأنه أعلى ما يقدر به فيه ، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق .

قوله ( كل فرق ستون رطلا ) هذا قول ابن حامد . والقاضي في المجرد ، وجزم به في التسهيل ، والمبهج ، وقدمه في التلخيص ، والصحيح من المذهب : أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام القاضي في الأحكام السلطانية . واختاره المجد وغيره ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قاله القاضي في الخلاف ، وأطلقهن في المحرر ، وقيل : مائة وعشرون ، ونفاه المجد ، وحكى ابن تميم قولا : أنه مائة رطل ، قال : وعن أحمد نحوه ، وقيل : نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي نقل أبو داود : من كل عشر قرب قربة . [ ص: 118 ] فائدة " الفرق " تفتح الراء ، وقيل : بفتحها وسكونها مكيال معروف بالمدينة ذكره ابن قتيبة وثعلب والجوهري ، وغيرهم ، ويدل عليه حديث كعب ، وهو مراد الفقهاء ، وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل العراق . قاله الخليل . قال ابن قتيبة وغيره : يسع مائة وعشرين رطلا . قال المجد : ولا قائل به هنا . قال في الفروع : وحكى بعضهم قولا ، وتقدم ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية