قوله ( وفي العسل العشر . سواء أخذه من موات أو من ملكه ) هذا المذهب رواية واحدة ، وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب ، وذكر في الفروع أدلة المسألة ، وقال : من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف المسألة ،
[ ص: 117 ] وأنه يتوجه
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد رواية أخرى : أنه لا زكاة فيه ، بناء على قول الصحابي . قال : وسبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التمر يأخذه من المباح : يزكيه في قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العسل ، فقد سوى بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فدل أن على القول الآخر : لا زكاة في العسل من المباح [ عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ] وقد اعترف
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه القياس ، لولا الأثر ، فيقال : قد تبين الكلام في الأثر ، ثم إذا تساويا في المعنى تساويا في الحكم وترك القياس . كما تعدى في العرايا إلى بقية الثمار وغير ذلك ، على الخلاف فيه . انتهى . ففي كلام صاحب الفروع إيماء إلى عدم الوجوب ، وما هو ببعيد .
قوله (
ونصابه عشرة أفراق ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ووجه في الفروع تخريجا : أن نصابه خمسة أفراق كالزيت . قال : لأنه أعلى ما يقدر به فيه ، فاعتبر خمسة أمثاله كالوسق .
قوله ( كل فرق ستون رطلا ) هذا قول
ابن حامد .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، وجزم به في التسهيل ، والمبهج ، وقدمه في التلخيص ، والصحيح من المذهب : أن الفرق ستة عشر رطلا عراقية ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره ، وجزم به في المنور ، والمنتخب ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وقيل : ستة وثلاثون رطلا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، وأطلقهن في المحرر ، وقيل : مائة وعشرون ، ونفاه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وحكى
ابن تميم قولا : أنه مائة رطل ، قال : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه ، وقيل : نصابه ألف رطل عراقية ، وهو احتمال في المغني ، وقدمه في الكافي نقل
أبو داود : من كل عشر قرب قربة .
[ ص: 118 ] فائدة " الفرق " تفتح الراء ، وقيل : بفتحها وسكونها مكيال معروف
بالمدينة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وثعلب nindex.php?page=showalam&ids=14042والجوهري ، وغيرهم ، ويدل عليه حديث
كعب ، وهو مراد الفقهاء ، وأما الفرق بالسكون فمكيال ضخم من مكاييل أهل
العراق . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وغيره : يسع مائة وعشرين رطلا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ولا قائل به هنا . قال في الفروع : وحكى بعضهم قولا ، وتقدم ذلك .