قوله ( ومن
استخرج من معدن نصابا من الأثمان ) ففيه الزكاة ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه
يشترط في وجوب الزكاة في المعدن : استخراج نصاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط ، فيجب في قليله وكثيره ، وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها ، فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أو دونه ، وظاهر كلام
ابن تميم ، والفائق وغيرهما : عموم الرواية في الأثمان وغيرها ، فقال
ابن تميم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجب
الزكاة في قليل المعدن وكثيره .
[ ص: 119 ] ذكرها
ابن شهاب في عيونه ، وقال في الفائق :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ، ذكرها
ابن شهاب .
تنبيه : قوله " ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة " مراده : إذا كان من أهل الزكاة ، فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ، ولا يمنع منه الذمي ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يمنع من معدن بدارنا ، جزم به جماعة . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور . وقدمه في الرعاية الكبرى ، فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا ، على الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد ، على ما تقدم في أول كتاب الزكاة .