فائدة : إذا كان
المعدن بدار الحرب ، ولم يقدر على إخراجه إلا بقوم لهم منعة ، فقيمته تخمس بعد ربع العشر . قوله ( أو
ما قيمته نصاب ) ففيه الزكاة ، وهذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وأكثرهم قطع به ، واختار
الآجري وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره ، وتقدمت الرواية التي نقلها
ابن شهاب .
تنبيه : شمل قوله ( من الجوهر والصفر والزئبق والقار والنفط والكحل والزرنيخ وسائر ما يسمى معدنا ) قوله : المعدن المنطبع ، وغير المنطبع ، فغير المنطبع : كالياقوت والعقيق ، والبنغش ، والزبرجد ، والفيروزج ، والبلور ، والموميا ، والنورة ، والمغرة ، والكحل ، والزرنيخ ، والقار ، والنفط ، والسبج ، والكبريت ، والزفت ، والزجاج ، واليشم ، والزاج ونحوه ، وهو صحيح . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 120 ] ونقل
مهنا : لم أسمع في معدن القار والنفط والكحل والزرنيخ شيئا . قال
ابن تميم : وظاهره التوقف في غير المنطبع . قلت : ذكر في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية ، والفروع وغيرهم : الزجاج من المعدن ، وفيه نظر ، لأنه مصنوع . اللهم إلا أن يوجد بعض ذلك من غير صنع .
فائدة : ذكر الأصحاب من المعادن : الملح ، وجزم في الرعاية وغيرها بأن الرخام والبرام ونحوهما معدن ، وهو معنى كلام جماعة من الأصحاب ، ومال إليه في الفروع .
فائدة أخرى : قال
ابن الجوزي في التبصرة في مجلس ذكر الأرض : وقد أحصيت المعادن ، فوجدوها سبعمائة معدن . قوله ( ففيه الزكاة في الحال : ربع العشر ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وهو من المفردات ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13615ابن هبيرة في الإفصاح : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد :
في المعدن الخمس ، يصرف مصرف الفيء .
قوله ( من قيمته ) يعني إذا كان من غير الأثمان ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال
أبو الفرج بن أبي الفهم شيخ
ابن تميم : يخرج من عينه ، كالأثمان .
تنبيه : قوله ( أو من عينها إن كانت أثمانا ) . ليس هذا من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وإنما زاده بعض من أجاز له
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الإصلاح قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، وقال : إنما اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على قوله " من قيمته " إما لأن الواجب في الأثمان من جنسه ظاهر ، وإما على سبيل التغليب ; لأنه ذكر الأثمان ، وأجناسها كثيرة ، فغلب الأكثر . انتهى .
قلت : الأول أولى ، والقيمة إنما تكون في غير الأثمان .
[ ص: 121 ] فائدة : قوله ( سواء استخرجه في دفعة أو دفعات ، ما لم يترك العمل بينها ترك إهمال ) ، مثاله : لو تركه لمرض أو سفر ، أو لإصلاح آلة ، أو استراحة ليلا أو نهارا أو اشتغاله بتراب خرج بين النيلين ، أو هرب عبيده ، أو أجيره ، أو نحو ذلك مما جرت به العادة . قال في الرعاية : أو سفر يسير . انتهى ، فلا أثر لترك ذلك ، وهو في حكم استمراره في العمل . قال الأصحاب : إن أهمله وتركه ، فلكل مرة حكم [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى : وجه الإهمال إن لم يكن عذر وإلا فمعدن ] .