الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان ) ففيه الزكاة ، الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه يشترط في وجوب الزكاة في المعدن : استخراج نصاب ، وعنه لا يشترط ، فيجب في قليله وكثيره ، وخص هذه الرواية في الفروع بالأثمان وغيرها ، فقال قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ، وعنه أو دونه ، وظاهر كلام ابن تميم ، والفائق وغيرهما : عموم الرواية في الأثمان وغيرها ، فقال ابن تميم : وعنه تجب الزكاة في قليل المعدن وكثيره . [ ص: 119 ] ذكرها ابن شهاب في عيونه ، وقال في الفائق : وعنه لا يشترط للمعدن نصاب ، ذكرها ابن شهاب .

تنبيه : قوله " ومن استخرج من معدن نصابا ففيه الزكاة " مراده : إذا كان من أهل الزكاة ، فأما إن كان ذميا أو مكاتبا فلا شيء عليه ، ولا يمنع منه الذمي ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يمنع من معدن بدارنا ، جزم به جماعة . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، والمنور . وقدمه في الرعاية الكبرى ، فعليه يملكه آخذه قبل بيعه مجانا ، على الصحيح ، وعليه الأكثر ، وقال في التلخيص : ذلك كإحيائه الموات ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه سيده ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد ، على ما تقدم في أول كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية