وكذا حكم
المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة ، على الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صاحب الملك : أحق باللقطة ، فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر : أنه وجده أولا . أو أنه دفنه ، فوجهان ، وأطلقهما في التلخيص ومختصر
ابن تميم ، والرعايتين . والحاويين ، وكذا في المغني ، والشرح ، وقدم
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : أن القول قول المكري .
قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، وعليهما من وصفه صفة واحدة ، نص عليه في رواية
الفضل ، وكذا لو عادت الدار إلى المكري ، وقال : دفنته قبل الإجارة ، وقال المكتري : أنا وجدته ، عند صاحب التلخيص ، وتبعه
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وصاحب الفروع . قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، ومنها : لو
وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه ، فعلى ما سبق من الخلاف على الصحيح ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح وغيرهما .
[ ص: 129 ] وقيل : هو لمن استأجره ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر
ابن تميم ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع آخر : أنه لواجده ، في أصح الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : هو للأجير ، نص عليه ، والثانية : للمالك ، وقدم في الرعايتين ، والحاويين : أنه لقطة ، ثم قالا :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ركاز يأخذه واجده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رب الأرض ، ومنها : لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : لا يمتنع أن يكون له ، كالطائر والظبي . انتهى . ومنها : المعير والمستعير كمكر ومكتر ، قدمه في الفروع ، وجزم في الرعايتين وتبعه في الحاويين : أنهما كبائع مع مشتر . يقدم قول صاحب اليد . قال في الفروع : كذا قال ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الروايتين السابقتين ، إن كان لقطة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة ، وجزم به في المجرد ، ونصره في الخلاف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى ، لسبق يده ، قال : وبهذا قال جماعة .