صفحة جزء
وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة ، على الصحيح ، وعنه صاحب الملك : أحق باللقطة ، فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر : أنه وجده أولا . أو أنه دفنه ، فوجهان ، وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم ، والرعايتين . والحاويين ، وكذا في المغني ، والشرح ، وقدم ابن رزين في شرحه : أن القول قول المكري .

قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، وعليهما من وصفه صفة واحدة ، نص عليه في رواية الفضل ، وكذا لو عادت الدار إلى المكري ، وقال : دفنته قبل الإجارة ، وقال المكتري : أنا وجدته ، عند صاحب التلخيص ، وتبعه ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفروع . قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، ومنها : لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه ، فعلى ما سبق من الخلاف على الصحيح ، جزم به المصنف ، والشارح وغيرهما . [ ص: 129 ] وقيل : هو لمن استأجره ، جزم به القاضي في موضع ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وذكر القاضي في موضع آخر : أنه لواجده ، في أصح الروايتين . قال ابن رزين : هو للأجير ، نص عليه ، والثانية : للمالك ، وقدم في الرعايتين ، والحاويين : أنه لقطة ، ثم قالا : وعنه ركاز يأخذه واجده ، وعنه رب الأرض ، ومنها : لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه ، فقال القاضي في الخلاف : لا يمتنع أن يكون له ، كالطائر والظبي . انتهى . ومنها : المعير والمستعير كمكر ومكتر ، قدمه في الفروع ، وجزم في الرعايتين وتبعه في الحاويين : أنهما كبائع مع مشتر . يقدم قول صاحب اليد . قال في الفروع : كذا قال ، وذكر القاضي الروايتين السابقتين ، إن كان لقطة . نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة ، وجزم به في المجرد ، ونصره في الخلاف ، وعنه بلى ، لسبق يده ، قال : وبهذا قال جماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية