قوله ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم . أما 
ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب   : فالصحيح من المذهب : الضم ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال 
الزركشي    : اختارها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي  ، وولده ، وعامة أصحابه . 
كالشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب  في  
[ ص: 135 ] خلافيهما ، 
والشيرازي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل  في التذكرة ، 
وابن البناء    . انتهى . قلت : ونصره في الفصول ، واختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين  في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والمنور ، والإفادات ، والهادي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين ، والخلاصة ، والمحرر ، والرواية الثانية : لا يضم . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد    : يروى عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : أنه رجع إليها أخيرا واختاره 
أبو بكر  في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم . قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار . انتهى . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى  في شرحه : هذه أصح ، وهو ظاهر ما نصره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  في المغني . وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي ، 
وابن تميم  ، والرعايتين ، وهذا يكون المذهب على المصطلح ، وأطلقهما في الفروع ، 
والزركشي  ، وأما إخراج أحدهما عن الآخر : فالصحيح من المذهب الجواز . قال في ، الفائق : ويجوز في أصح الروايتين . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف    : وهي أصح ، ونصره 
الشريف أبو جعفر  في رءوس المسائل 
والشارح  ، وصححه في التصحيح ، والحاوي الكبير ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه 
ابن تميم  وغيره . 
قلت : وهو الصواب ، والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنتخب ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، واختاره 
أبو بكر  ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب  ، وصاحب الخلاصة هنا ، وخالفاه في الضم ، فاختارا جوازه ، وصحح 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  والشارح  جواز الإخراج ، ولم يصححا شيئا في الضم ، وصحح في الفائق عدم الضم ، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر . كما تقدم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه    . قال 
ابن تميم    : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  لا يجوز ، واختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من بناه على الضم ، ومنهم من أطلق انتهى .  
[ ص: 136 ] قلت : بناهما على الضم في الكافي ، والمستوعب ، قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر ، أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين ، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجزئ عما يضم ، وأطلق الروايتين في الفصول ، والحاوي الصغير ، وروي عن 
ابن حامد    : أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء ، فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، 
وابن تميم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد  في شرحه ، والفائق ، والحاويين ، والرعايتين ، وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز ، وإلا فلا ، وتقدم أنه قدم أنها أثمان ، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم ، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس ، وقال في الرعايتين : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب ، مع الضم ، وقيل : وعدمه مطلقا ، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان . 
قوله ( ويكون الضم بالأجزاء ) يعني إذا قلنا : بالضم في تكميل النصاب ، والصحيح من المذهب : أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف  ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  في تعليقه وجامعه ، 
والشريف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب  في خلافيهما ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف  ، 
والشارح  ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع ، والكافي في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، 
والزركشي  ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم ، وقيل : بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة ، وهو رواية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  وغيره . قاله في الفروع ، وقال 
الزركشي    : وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  أظنه في المجرد أنه قال : قياس المذهب ، أنه يعتبر الأحظ للمساكين .  
[ ص: 137 ] فعلى هذا : لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه  في أصح الوجهين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يكون الضم بالقيمة مطلقا . ذكرها 
القاضي أبو الحسين  ، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه  يضم الأقل منهما إلى الأكثر . ذكرها 
 nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد  في شرحه ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها 
أبو عبد الله النيسابوري    .