قوله ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم . أما
ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب : فالصحيح من المذهب : الضم ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال
الزركشي : اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وولده ، وعامة أصحابه .
كالشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب في
[ ص: 135 ] خلافيهما ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ،
وابن البناء . انتهى . قلت : ونصره في الفصول ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والمنور ، والإفادات ، والهادي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين ، والخلاصة ، والمحرر ، والرواية الثانية : لا يضم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه رجع إليها أخيرا واختاره
أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم . قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذه أصح ، وهو ظاهر ما نصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي ،
وابن تميم ، والرعايتين ، وهذا يكون المذهب على المصطلح ، وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي ، وأما إخراج أحدهما عن الآخر : فالصحيح من المذهب الجواز . قال في ، الفائق : ويجوز في أصح الروايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : وهي أصح ، ونصره
الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل
والشارح ، وصححه في التصحيح ، والحاوي الكبير ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه
ابن تميم وغيره .
قلت : وهو الصواب ، والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنتخب ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، واختاره
أبو بكر ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وصاحب الخلاصة هنا ، وخالفاه في الضم ، فاختارا جوازه ، وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح جواز الإخراج ، ولم يصححا شيئا في الضم ، وصحح في الفائق عدم الضم ، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر . كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه . قال
ابن تميم :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز ، واختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من بناه على الضم ، ومنهم من أطلق انتهى .
[ ص: 136 ] قلت : بناهما على الضم في الكافي ، والمستوعب ، قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر ، أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين ، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ عما يضم ، وأطلق الروايتين في الفصول ، والحاوي الصغير ، وروي عن
ابن حامد : أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء ، فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والفائق ، والحاويين ، والرعايتين ، وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز ، وإلا فلا ، وتقدم أنه قدم أنها أثمان ، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم ، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس ، وقال في الرعايتين :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب ، مع الضم ، وقيل : وعدمه مطلقا ، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان .
قوله ( ويكون الضم بالأجزاء ) يعني إذا قلنا : بالضم في تكميل النصاب ، والصحيح من المذهب : أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه وجامعه ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع ، والكافي في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ،
والزركشي ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم ، وقيل : بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . قاله في الفروع ، وقال
الزركشي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أظنه في المجرد أنه قال : قياس المذهب ، أنه يعتبر الأحظ للمساكين .
[ ص: 137 ] فعلى هذا : لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في أصح الوجهين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا . ذكرها
القاضي أبو الحسين ، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر . ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها
أبو عبد الله النيسابوري .