صفحة جزء
قوله ( وهل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ، أو يخرج أحدهما عن الآخر ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والبلغة ، والشرح ، والنظم . أما ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب : فالصحيح من المذهب : الضم ، وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : اختارها الخلال ، والقاضي ، وولده ، وعامة أصحابه . كالشريف ، وأبي الخطاب في [ ص: 135 ] خلافيهما ، والشيرازي ، وابن عقيل في التذكرة ، وابن البناء . انتهى . قلت : ونصره في الفصول ، واختاره المجد في شرحه ، قال ابن رزين في شرحه : هذا أظهر ، وجزم به في الإيضاح ، والوجيز ، والمنور ، والإفادات ، والهادي ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الحاويين ، والخلاصة ، والمحرر ، والرواية الثانية : لا يضم . قال المجد : يروى عن أحمد : أنه رجع إليها أخيرا واختاره أبو بكر في التنبيه مع اختياره في الحبوب الضم . قال في الفائق : ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ، في أصح الروايتين ، وهو المختار . انتهى . قال ابن منجى في شرحه : هذه أصح ، وهو ظاهر ما نصره المصنف في المغني . وجزم به في المنتخب وقدمه في الكافي ، وابن تميم ، والرعايتين ، وهذا يكون المذهب على المصطلح ، وأطلقهما في الفروع ، والزركشي ، وأما إخراج أحدهما عن الآخر : فالصحيح من المذهب الجواز . قال في ، الفائق : ويجوز في أصح الروايتين . قال المصنف : وهي أصح ، ونصره الشريف أبو جعفر في رءوس المسائل والشارح ، وصححه في التصحيح ، والحاوي الكبير ، وجزم به في الإفادات ، وقدمه ابن تميم وغيره .

قلت : وهو الصواب ، والرواية الثانية : لا يجوز ، جزم به في المنتخب ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، واختاره أبو بكر ، كما اختار عدم الضم ، ووافقه أبو الخطاب ، وصاحب الخلاصة هنا ، وخالفاه في الضم ، فاختارا جوازه ، وصحح المصنف والشارح جواز الإخراج ، ولم يصححا شيئا في الضم ، وصحح في الفائق عدم الضم ، وصحح جواز إخراج أحدهما عن الآخر . كما تقدم عنه . قال ابن تميم : وعنه لا يجوز ، واختلف أصحابنا في ذلك ، فمنهم من بناه على الضم ، ومنهم من أطلق انتهى . [ ص: 136 ] قلت : بناهما على الضم في الكافي ، والمستوعب ، قال في الحاويين : وهل يجزئ مطلقا إخراج أحد النقدين عن الآخر ، أو إذا قلنا بالضم ؟ على وجهين ، وقال في الفروع بعد ذكر الروايتين وعنه يجزئ عما يضم ، وأطلق الروايتين في الفصول ، والحاوي الصغير ، وروي عن ابن حامد : أنه يخرج ما فيه الأحظ للفقراء ، فعلى المذهب : هل يجوز إخراج الفلوس ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الفروع ، وابن تميم ، والمجد في شرحه ، والفائق ، والحاويين ، والرعايتين ، وقال : قلت : إن جعلت ثمنا جاز ، وإلا فلا ، وتقدم أنه قدم أنها أثمان ، وقال في الحاويين بعد أن حكى الخلاف في إجزاء أحد النقدين مطلقا أو إذا قلنا بالضم ، وعليهما يخرج إجزاء الفلوس ، وقال في الرعايتين : وعنه يجوز إخراج أحدهما عن الآخر بالحساب ، مع الضم ، وقيل : وعدمه مطلقا ، وفي إجزاء الفلوس عنها إذن مع الإخراج المذكور وجهان .

قوله ( ويكون الضم بالأجزاء ) يعني إذا قلنا : بالضم في تكميل النصاب ، والصحيح من المذهب : أن الضم يكون بالأجزاء كما قدمه المصنف ، وعليه أكثر الأصحاب . منهم القاضي في تعليقه وجامعه ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والمصنف ، والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في الفروع ، والكافي في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وغيرهم ، وقيل : بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين ، يعني يكمل أحدهما بالآخر بما هو أحظ للفقراء من الإجزاء أو القيمة ، وهو رواية عن أحمد ، وذكرها القاضي وغيره . قاله في الفروع ، وقال الزركشي : وعن القاضي أظنه في المجرد أنه قال : قياس المذهب ، أنه يعتبر الأحظ للمساكين . [ ص: 137 ] فعلى هذا : لو بلغ أحدهما نصابا ضم إليه ما نقص عنه في أصح الوجهين ، وعنه يكون الضم بالقيمة مطلقا . ذكرها القاضي أبو الحسين ، وصاحب الرعاية إلى وزن الآخر ، فيقوم الأعلى بالأدنى ، وعنه يضم الأقل منهما إلى الأكثر . ذكرها المجد في شرحه ، فيقوم بقيمة الأكثر ، نقلها أبو عبد الله النيسابوري .

التالي السابق


الخدمات العلمية