ومنها :
فص الخاتم إن كان ذهبا ، وكان يسيرا ، فإن قلنا : بإباحة يسير الذهب ، فلا كلام . وإن قلنا : بعدم إباحته ، فهل يباح هنا ؟ فيه وجهان . أحدهما : التحريم أيضا ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على منع
مسمار الذهب في خاتم الفضة ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12363وإبراهيم بن الحارث ، وهذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ، والوجه الثاني : الإباحة . وهو اختيار
أبي بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والشيخ تقي الدين ، وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في العلم ، وإليه ميل
ابن رجب . قلت : وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه .