صفحة جزء
ومنها : فص الخاتم إن كان ذهبا ، وكان يسيرا ، فإن قلنا : بإباحة يسير الذهب ، فلا كلام . وإن قلنا : بعدم إباحته ، فهل يباح هنا ؟ فيه وجهان . أحدهما : التحريم أيضا ، وقد نص أحمد على منع مسمار الذهب في خاتم الفضة ، في رواية الأثرم ، وإبراهيم بن الحارث ، وهذا اختيار القاضي وأبي الخطاب ، والوجه الثاني : الإباحة . وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز ، والمجد ، والشيخ تقي الدين ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في العلم ، وإليه ميل ابن رجب . قلت : وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية