ومنها : لا يجوز أن
ينقش على الخاتم صورة حيوان . بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك . لكن هل يحرم لبسه ، أو يكره ؟ فيه وجهان . أحدهما : يحرم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، في آخر الفصول ، وحكاه
أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب . قال
ابن رجب : وهو منصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الثياب والخواتم ، وذكر النص ، وهو المذهب ، والوجه الثاني : يكره ، ولا يحرم ، وهو الذي ذكره .
ابن أبي موسى ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا في كتاب الصلاة ، وصححه
أبو حكيم ، وإليه ميل
ابن رجب