قوله (
وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
الحلواني : تقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ .
[ ص: 156 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يقوم نقد بنقد آخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بالنقد الذي اشترى به .
فوائد . الأولى : ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن . فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة : ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة ; لأنه كنتاج الماشية بعد الحول .
الثانية : لو
بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح ، صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
وابن تميم وغيرهما ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وصاحب التلخيص وغيرهم . وهو الصواب ، وقيل : يخير . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، وقدمه في الفروع
وابن تميم . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، إلا أنه قال : ينبغي أن يقيد بنقد البلد ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة ، وقيل : يقوم بفضة . الثالثة : لو
اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم ، ولو
اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة ، وهو عاص بذلك ، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس . لتحريمها على الرجال والنساء .
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي رحمه الله أطلق الكراهة ، ومراده : التحريم بدليل قوله "
والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ذلك ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وفي جامع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والوسيلة : ظاهر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي كراهة تنزيه .
تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين ، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه .