[ ص: 161 ] فوائد . الأولى : لو
نقص كل واحد عن النصاب ، وجبت زكاة التجارة ، وإن بلغ أحدهما نصابا : اعتبر الأحظ للفقراء . الثانية : لو
زرع بذرا للقنية في أرض التجارة : فواجب الزارع العشر ، وواجب الأرض : زكاة القيمة ، ولو
زرع بذرا للتجارة في أرض قنية : فهل يزكي الزرع زكاة عشر ، أو قيمة ؟ فيه الخلاف في أصل المسألة . الثالثة : لو
كان الثمر لا زكاة فيه ، كالسفرجل والتفاح ونحوهما ، أو كان الزرع لا زكاة فيه كالخضراوات ، أو كان العقار لتجارة وعبيدها أجرة : ضم قيمة الثمرة والأجرة إلى قيمة الأصل في الحول ، على الصحيح من المذهب . كالريح ، وقيل : لا يضم .
الرابعة : لو
أكثر من شراء عقار ، فارا من الزكاة . قال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر أو صريحه : أنه لا زكاة عليه ، وقيل : عليه الزكاة ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وأطلقهما في الفروع ، والحاويين .
الخامسة :
لا زكاة في قيمة ما أعد للكراء ، من عقار وحيوان وغيرهما ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في ذلك تخريجا من الحلي المعد للكراء . السادسة :
لا زكاة في غير ما أعد للتجارة ، من عرض وحيوان وعقار ، وثياب وشجر . وتقدم في أول الباب ما لا تجب فيه الزكاة من الآلات والأمتعة ، والقوارير ونحوها ، التي للصناع والتجار والسمان ونحوهم . السابعة : لو
اشترى شقصا للتجارة بألف ، فصار عند الحول بألفين : زكاهما وأخذه الشفيع بألف ، ولو اشتراه بألفين فصار عند حوله بألف : زكى ألفا واحدة وأخذه الشفيع بألفين ; لأنه يأخذ بما وقع عليه العقد