[ ص: 164 ] باب
زكاة الفطر . قوله (
وهي واجبة على كل مسلم ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : يختص وجوب الفطرة بالمكلف بالصوم ، وحكي وجه :
لا تجب في مال صغير ، والمنصوص خلافه .
تنبيه : مفهوم قوله " على كل مسلم " أنها لا تجب على غيره ، وهو صحيح ، وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية مخرجة
تجب على المرتد ، وظاهر كلامه : أنها لا تجب على كافر لعبده المسلم ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب [ ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني . قال في الحاوي الكبير : هذا ظاهر المذهب ] وقدمه في الفروع وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تلزمه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وصححه
ابن تميم [ وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا ] وكذا حكم كل كافر لزمته نفقة مسلم ، في فطرته الخلاف المتقدم ، قال
الزركشي : ينبني الخلاف على أن السيد : هل هو متحمل أو أصيل ؟ فيه قولان . إن قلنا متحمل : وجبت عليه ، وإن قلنا أصيل : لم تجب . فائدة : قوله " وهي واجبة " هل تسمى فرضا ؟ فيه الروايتان اللتان في المضمضة والاستنشاق . وقد تقدمتا في باب الوضوء ، وتقدمت فائدة الخلاف هناك .