قوله ( إذا
فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ) وهذا بلا نزاع ، لكن يعتبر كون ذلك فاضلا عما يحتاجه لنفسه ، أو لمن تلزمه مؤنته : من مسكن ، وخادم ، ودابة ، وثياب بذلة ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب ، جزم به في الحاويين ، والمغني ، والشرح ، وقدمه في الفروع ، وقال : وذكر بعضهم هذا قولا . كذا قال . انتهى .
[ ص: 165 ]
قلت : قدم في الرعايتين ، والفائق : وجوب الإخراج مطلقا ، وذكر الأول قولا موجزا .
تنبيه : ألحق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح : بما يحتاجه لنفسه : الكتب التي يحتاجها للنظر والحفظ ، والحلي للمرأة للبسها ، أو لكراء تحتاج إليه . قال في الفروع : ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ، ولم يستدل عليه . قال : وظاهر ما ذكره الأكثر من الوجوب . واقتصارهم على ما سبق من المانع : أن هذا لا يمنع وجوب زكاة الفطر ، ووجه احتمالا : أن الكتب تمنع ، بخلاف الحلي للبس ، للحاجة إلى العلم وتحصيله . قال : ولهذا ذكر الشيخ يعني به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن الكتب تمنع في الحج والكفارة ، ولم يذكر الحلي ، فهذه ثلاثة أقوال : المنع ، وعدمه ، والمنع في الكتب دون الحلي ، فعلى ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : هل يمنع ذلك من أخذ الزكاة ؟ قال في الفروع : ويتوجه احتمالان : المنع وعدمه .
قلت : وهو الصواب ، وقالا
الشيخ تقي الدين : يجوز
للفقير الأخذ من الزكاة لشراء كتب يحتاجها ، وعلى القول الثاني الذي هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب يمنع ذلك أخذ الزكاة ، وعلى الاحتمال الأول وهو المنع من أخذ الزكاة هل يلزم من كون ذلك مانعا من أخذ الزكاة : أن يكون كالدراهم والدنانير في بقية الأبواب ، لتسوية بينهما أم لا ؟ لأن الزكاة أضيق . قال في الفروع : يتوجه الخلاف ، وعلى الاحتمال الثاني الذي هو الصواب هو كسائر ما لا بد منه . ذكر ذلك في الفروع .
فائدة : قوله ( وإن كان مكاتبا ) . يعني : أنها
تجب على المكاتب ، وهذا بلا نزاع ، وهو من المفردات .
[ ص: 166 ] ويلزمه أيضا : فطرة قريبه ممن تلزمه مؤنته . وهو من المفردات أيضا .
وتجب فطرة زوجته عليه . على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب وقيل : لا تجب عليه .