قوله ( وإن
فضل بعض صاع ، فهل يلزمه إخراجه ؟ على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والهادي ، والمغني ، والتلخيص ، والبلغة ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والفروع ، وقال : الترجيح مختلف .
إحداهما : يلزمه إخراجه ، كبعض نفقة القريب ، وهذا المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ،
وابن رجب في قواعده ، وفرق بينه وبين الكفارة ، قال في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : أخرجه ، على أصح الروايتين ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإفادات ، والمنور ، والمنتخب وغيرهم وقدمه في المحرر ، والرواية الثانية : لا يلزمه إخراجه كالكفارة ، جزم به [ في الإرشاد ]
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وقال في الفصول : هذا الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر الوجيز ، والمبهج ، والعمدة ، وقدمه
ابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، فعلى المذهب : يخرج ذلك البعض ، ويجب الإتمام على من تلزمه فطرته ، وعلى الثانية : يصير البعض كالمعدوم ، ويتحمل ذلك الغير جميعها .