تنبيه : شمل قوله (
ويلزمه فطرة من يمونه من المسلمين ) الزوجة ، ولو كانت أمة ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يلزمه
فطرة زوجته الأمة . وتقدم إذا كان
للكافر عبد مسلم أو أقارب مسلمون ، وأوجبنا عليه النفقة : [ ص: 167 ] هل تجب عليه الفطرة لهم أم لا ؟ في أول الباب . وتقدم إذا ملك العبد عبدا : هل تجب عليه فطرته ؟ في أول كتاب الزكاة .
قوله ( فإن
لم يجد ما يؤدي عن جميعه بدأ بنفسه ) بلا نزاع ، ثم بامرأته ، ثم برقيقه ، ثم بولده . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يقدم الرقيق على امرأته . لئلا تسقط بالكلية ، لأن الزوجة تخرج مع القدرة ، وأطلقهما في الفصول ، وقيل : يقدم الولد على الزوجة ، وقيل : يقدم الولد الصغير على الزوجة والعبد قوله ( ثم بولده ، ثم بأمه ، ثم بأبيه ) تقديم الولد على الأبوين أحد الوجوه . قال في الفروع : جزم به جماعة ، وقدمه آخرون . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في [ الهادي ] والوجيز وإدراك الغاية ، والإفادات ، والمنور ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ،
وابن تميم ، والوجه الثاني : يقدم الولد مع صغره على الأبوين ، جزم به
ابن شهاب ، والوجه الثالث :
يقدم الأبوان على الولد ، قدمه في الفروع ، والمذهب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في
تقديم الأم على الأب ، جزم به في الوجيز ، وإدراك الغاية ، والمذهب والمستوعب ، وقدمه في الفروع [ والهادي ]
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، وقيل : يقدم الأب على الأم ، وحكاه
ابن أبي موسى رواية . وقيل : بتساويهما فائدة : لو
اشترى اثنان فأكثر من القرابة ، ولم يفضل سوى صاع فالصحيح من المذهب : أنه يقرع بينهم . وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يوزع بينهم ، وقيل : يخير في الإخراج عن أيهم شاء .