قوله ( وإن
ادعى ما يمنع وجوب الزكاة : من نقصان النصاب أو الحول ، أو انتقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو أن ما بيده لغيره ، أو تجدد ملكه قريبا ، أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال
ابن حامد : يستحلف في ذلك كله . ووجه في الفروع احتمالا : يستحلف إن اتهم وإلا فلا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل ، فإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : يقضي عليه . قلت : فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يعايى بها .
فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن اليمين لا تشرع .
[ ص: 191 ] قال في عيون المسائل : ظاهر قوله "
لا يستحلف الناس على صدقاتهم " لا يجب ولا يستحب ، بخلاف الوصية للفقراء بمال . قوله (
والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك ، كمن يخشى رجوع الساعي ، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل .