[ ص: 197 ] الثانية : إذا
دفع زكاته إلى الإمام ، ونواها دون الإمام : أجزأته ; لأنه لا تعتبر نية المستحق ، كذا نائبه .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن دفعها إلى وكيله : اعتبرت النية من الموكل ، دون الوكيل ) . أنه سواء بعد دفع الوكيل أو لا ، واعلم أنها إذا
دفعها الوكيل من غير نية ، فتارة يدفعها بعد زمن يسير ، وتارة يدفعها بعد زمن طويل ، فإن دفعها إلى مستحقها بعد زمن يسير أجزأت ، وإن دفعها بعد زمن طويل من نية الوكيل ، فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : الإجزاء . وهو أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، قال في الفروع : تجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وغيره ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : لا بد من نية الوكيل أيضا والحالة هذه ، وهو المذهب ، وجزم به في المغني ، والتلخيص ، والمستوعب .
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وصححه
الشارح . وأطلقهما في الفروع ،
وابن تميم ، والرعاية الكبرى . فوائد . الأولى : لو
لم ينو الموكل ، ونواها الوكيل عند إخراجها . لم تجزه ، وإن نواها الوكيل صح ، وهو الأفضل بعد ما بينهما أو قرب .