الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله المجد وغيره .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ، والخرقي ، لمن تأمله ، وهو اختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره المصنف ، والشارح ، والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وقدمه ابن تميم ، وابن رزين ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره ابن حامد ، والقاضي وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام الخرقي . قال في الفروع : أجزأت عند القاضي وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما المجد في شرحه ، والزركشي ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها .

فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية