قوله ( وفي
تعجيلها لأكثر من حول : روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر ، ومنتهى الغاية له ، والنظم ، والفائق .
والزركشي ،
والشارح . . إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط . وهو الصحيح من المذهب . صححه
ابن تميم ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والتصحيح ، وقدمه في الفروع ، ومال إليه في الشرح ، والرواية الثانية : لا تجوز لأكثر من حول ; لأن الحول الثاني لم ينعقد ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والتسهيل . قال في الإفادات ، والمنتخب : ويحوز لحول ، وصححه في الخلاصة [ والبلغة ، وتصحيح المحرر ] واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية .
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ،
وابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في
[ ص: 206 ] الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد . قال
ابن تميم ، وصاحب الفائق : رواية واحدة ، وجزم به في الشرح ، وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وهو تابع لصاحب الهداية ، والمستوعب فيهما ، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ابن تميم ، وقال في الروضة : يجوز لأعوام . نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفائق ، وقال في الرعاية ، وقيل : أو عن ثلاثة أحوال ، أو عن أكثر .