فائدة :
إذا قلنا : يجوز التعجيل لعامين ، فعجل عن أربعين شاة شاتين من غيرها جاز ، ومنها لا يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ما وينقطع الحول ، وكذا لو عجل شاة واحدة عن الحول الثاني وحده ; لأن ما عجله منه للحول الثاني زال ملكه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ، ولو قلنا يرتجع ما عجله ; لأنه تحديد ملك ، فإن ملك شاة : استأنف الحول الأول من الكمال ، وقيل : إن عجل شاة من الأربعين أجزأ عن الحول الأول ، إن قلنا يرجع ، وإن عجل واحدة من الأربعين وأخرى من غيرها جاز . على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن حمدان في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الفروع ،
وابن تميم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره : أجزأ عن الحول الأول ، ولم يجزئ عن الثاني ; لأن النصاب نقص . وإن تكمل به ذلك صار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها .