قوله ( فإن عجلها عن النصاب وما يستفيده : أجزأ عن النصاب دون الزيادة ) .
[ ص: 207 ] وكذا لو
عجل زكاة نصابين من ملك نصابا ، وهذا المذهب فيهما ، نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا ، لوجوب سببها في الجملة . حكاها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
قال في الفروع : ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول الوجوب ، وكذا في التعجيل ، ولهذا اختار في الانتصار : تجزئ عن المستفاد من النصاب فقط ، وقيل به ، إن لم يبلغ المستفاد نصابا ; لأنه يتبعه في الوجوب والحول كوجود ، فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة ، لو لم يوجد الأصل ، وأطلقهما في الفائق ، وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية ، وقيل : يجزئ عن النماء إن ظهر ، وإلا فلا ، ذكره في الرعايتين .