ومن فوائد الخلاف أيضا : لو
عجل عن ثلاثمائة درهم خمس دراهم . ثم حال الحول : لزمه زكاة مائة ، درهمان ونصف ، ونقله
مهنا ، وعلى الثاني : يلزمه زكاة خمس وتسعين درهما .
[ ص: 211 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه وتبعه في الفروع على الثاني : يلزمه زكاة اثنين وتسعين ونصف درهم ، وهذا والله أعلم سهو ; لأن الباقي في ملكه بعد إخراج الخمسة المعجلة مائتان وخمسة وتسعون ، فالخمسة المخرجة أجزأت عن مائتين ، وهي كالتالفة على قول
أبي حكيم ، فلا تجب فيها زكاة ، وإنما الزكاة على الباقي ، وهي خمسة وتسعون ومن فوائد الخلاف أيضا : لو عجل عن ألف خمسا وعشرين منها . ثم ربحت خمسة وعشرين : لزمه زكاتها . على المذهب ، وعلى الثاني : لا يلزمه شيء ، ومنها : لو تغير بالمعجل قدر الفرض قدر كذلك على المذهب ، وعلى الثاني : لا