الثانية : لو
أخذ الساعي فوق حقه من رب المال اعتد بالزيادة من سنة ثانية ، نص عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا : يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يعتد بذلك ، وجمع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بين الروايتين فقال : إن نوى المالك التعجيل اعتد به ، وإلا فلا ، وحملها على ذلك ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل . قال : وإن علم أنها ليست عليه وأخذها لم يعتد بها .
[ ص: 212 ] على الأصح ; لأنه أخذها غصبا . قال : ولنا رواية : أن من ظلم في خراجه يحتسبه من العشر ، أو من خراج آخر ، فهذا أولى ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه حرب في أرض صلح يأخذ السلطان منها نصف الغلة : ليس له ذلك . قيل له : فيزكي المالك عما بقي في يده ؟ قال : يجزئ ما أخذه السلطان من الزكاة . يعني إذا نوى به المالك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : إن زاد في الخرص ، هل يحتسب بالزيادة من الزكاة ؟ فيه روايتان . قال : وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي المسألة على أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ ، وإلا لم يجزه ، وقال
الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به ، وإلا فلا ، وقال في الرعاية : يعتد بما أخذه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بوجه سائغ ، وكذا ذكره
ابن تميم في آخر فصل شراء الذمي لأرض عشرية ، وقدم أنه لا يعتد به .
قوله ( وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ، فمات ، أو ارتد ، أو استغنى ) يعني من دفعت إليه من هؤلاء ( أجزأت
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ) وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : لا يجزئه وهو وجه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
تنبيه : مراده بقوله ( وإن دفعها إلى غني فافتقر عند الوجوب لم تجزه ) إذا علم أنه غني جاز الدفع إليه بلا نزاع ، وإما إذا دفعها إليه ظانا أنه فقير وهو في الباطن غني فيأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الباب الذي بعده عند قوله " وإن دفعها إلى من لا يستحقها وهو لا يعلم . ثم علم " .