قوله ( وإن
فضل مع الغارم ، والمكاتب ، والغازي ، وابن السبيل شيء بعد حاجتهم : لزمهم رده ) . إذا فضل مع الغازي شيء بعد قضاء دينه : لزم رده . بلا خلاف أعلمه . لكن لو
أبرئ الغريم مما عليه ، أو قضى دينه من غير الزكاة ، فالصحيح من المذهب : أنه يرد ما معه . قال في الفروع : استرد منه على الأصح . ذكره جماعة ، وجزم به آخرون ، وذكره صاحب المحرر ظاهر المذهب ، وقدمه في المحرر . قال
[ ص: 243 ] في الرعايتين : رده في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والوجيز ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسترد منه . وأطلقهما في الحاويين قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه : وهو على الروايتين في المكاتب ، فإذا قلنا : أخذه هناك مستقر ، فكذا هنا . قال
ابن تميم : فإن كان فقيرا فله إمساكها ، ولا تؤخذ منه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في الكافي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه :
إذا اجتمع الغرم والفقر في موضع واحد : أخذ بهما ، فإن أعطي للفقر فله صرفه في الدين ، وإن أعطي للغرم لم يصرفه في غيره ، وقاعدة المذهب في ذلك : أن من أخذ بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقر ، والمسكنة ، والعمالة ، والتأليف صرفه فيما شاء كسائر ماله ، وإن كان بسبب لا يستقر الأخذ به . لم يصرفه إلا فيما أخذه له خاصة . لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه ، ولهذا يسترد منه إذا أبرئ ، أو لم يغز . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه صاحب الفروع ، وأما إذا فضل مع المكاتب شيء ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه يرده ، وهو المذهب ، وجزم به في الكافي ، والوجيز ، والإفادات ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وإدراك الغاية ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والنظم ، والمحرر ، وصححه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، والوجه الثاني : يأخذون أخذا مستقرا ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الكبير ، وأطلقهما في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والخلاف وجهان على الصحيح ، وقيل : روايتان ، وقيل : ما فضل للمكاتبين غيره ، وكذا الحكم لو عتق بإبراء . قاله في الفروع وغيره .
[ ص: 244 ] وتقدم في أحكام المكاتب إذا عتق تبرعا من سيده أو غيره أو عجز أو مات ، وبيده وفاء .