الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : لو غرم لضمان ، أو كفالة ، فهو كمن غرم لنفسه في مباح . على الصحيح من المذهب . وقيل : هو كمن غرم لإصلاح ذات البين ، فيأخذ مع غناه بشرط أن يكون الأصيل معسرا . ذكره الزركشي وغيره .

فائدة : إذا قلنا : الغني من ملك خمسين درهما وملكها : لم يمنع ذلك من الأخذ بالغرم . على الصحيح من المذهب ، والروايتين . وعنه : يمنع . فعلى المذهب : من له مائة وعليه مثلها أعطي خمسين . وإن كان عليه أكثر من مائة ترك له مما معه خمسون ، وأعطي تمام دينه ، وعلى الرواية الثانية : لا يعطى شيئا حتى يصرف جميع ما في يده ، فيعطى ولا يزاد على خمسين ، فإذا صرفها في دينه أعطي مثلها مرة بعد أخرى ، حتى يقضي دينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية