[ ص: 260 ] فوائد . الأولى : لو
كان أحدهما يرث الآخر ، ولا يرثه الآخر ، كعمة وابن أخيها ، وعتيق ومعتقه ، وأخوين لأحدهما ابن ونحوه . فالوارث منهما تلزمه النفقة . على الصحيح من المذهب والروايتين ، على ما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب نفقة الأقارب ، فعليها في جواز دفع الزكاة إليهم : الخلاف المتقدم ، وعكسه الآخر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه في الفروع وغيره .