الرابعة :
يجوز كون قريب المزكي عاملا ، ويأخذ من زكاته بلا نزاع جزم به في الفروع وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : لا تختلف الرواية : أنه يجوز أن
يدفع إلى أقاربه غير النفقة الواجبة عليه ، إذا كان غارما أو مكاتبا ، أو ابن سبيل . بخلاف عمودي نسبة لقوة القرابة ، وجعل في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق : الأقارب كعمودي النسب في الإعطاء لغرم وكتابة لا غير على قول ، فقالوا وقيل : يعطى عمودي نسبه وبقية أقاربه لغرم وكتابة ، وأطلق هذين الوجهين في الحاويين ، وقال في الأحكام السلطانية : لا يدفع إلى أقاربه من سهم الغارمين إذا كانوا منهم . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : أنه يعطي قرابته لعمالة ، وتأليف ، وغرم لذات البين ، وغزو ، ولا يعطي لغير ذلك .